السيد محمد الحسيني الشيرازي
76
إيصال الطالب إلى المكاسب
الا بالأسباب الشرعية ، كالذمي . ويمكن حملهما على صورة قصد البائع المسلم اجزائها التي لا تحلها الحياة من الصوف ، والعظم ، والشعر ، ونحوها . وتخصيص المشتري بالمستحل لان الداعي له على الاشتراء اللحم أيضا ، ولا يوجب ذلك فساد البيع ما لم يقع العقد عليه .